المادة العاشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العاشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يصح اشتراط تعجيل الاجرة او تاجيلها او تقسيطها.
آخر تحديث: