المادة الحادية والأربعون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تسلم المتهم او المحكوم عليه في جريمة غسل الاموال من دولة اخرى وتسليمه اليها، على ان يكون التسليم اعمالا لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، او بناء على مبدا المعاملة بالمثل، واذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة, فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشان بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم, وتوضح اللائحة الية التسلم والتسليم.