يكون لكل قسم من اقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتالف من اعضاء هيئة التدريس فيه، ولك قسم صلاحيات في الشئون العلمية والمالية والادارية في حدود هذا النظام ولوائحه.