المادة 41 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 41 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 41 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
على مالكي وسائل نقل البضائع او وكلائهم سواء كانت محملة او فارغة اثناء مغادرتها الدولة ان يقدموا الى الدائرة الجمركية بيان الحمولة “المنافست” مطابقا لاحكام الفصل الاول من هذا الباب، والحصول على ترخيص بالمغادرة، ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: