المادة الحادية والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: