المادة الحادية والأربعون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الحادية والاربعون : نقل ملكية اصول من شركة الاشخاص الى شريك فيها : ا – يعامل نقل ملكية اصل غير نقدي من شركة اشخاص الى شريك ، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك ، على انه تصرف بالاصل من قبل الشركة مع اقرار بالربح او الخسارة في تاريخ النقل . ب – ياخذ الشريك اساس التكلفة للاصل بما يعادل قيمة الاصل بالسوق . ج – يعد الشريك مستلما توزيعا للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للاصل المنقول ملكيته اليه دون تسديد قيمته ، ويعامل الشريك على انه تخلص من جزء او كل حصته في شركة الاشخاص اذا كان التوزيع المقدر يتجاوز اساس تكلفة الشريك في شركة الاشخاص ، واذا كان التوزيع تخلصا كاملا من حصة الشريك وهو اقل من اساس التكلفة لهذا الشريك ، يجوز حسم الفرق بين اساس تكلفته والتوزيع على انه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: