المادة 41 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 41 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 41 من نظام خدمة الضباط؟
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية اطول مدة ممكنة ولا ينقل منها او من السلاح الذي يعمل فيه الا عند الضرورة القصوى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: