المادة 41
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 41 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية اطول مدة ممكنة ولا ينقل منها او من السلاح الذي يعمل فيه الا عند الضرورة القصوى.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 41 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.