المادة 41 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 41 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 41 من نظام خدمة الأفراد؟
يصرف للفرد بدل الانتداب المقرر عن ليله واحده اذا انتهت المهمة التي كلف بادائها وعاد الى مقر عمله في اليوم نفسه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: