المادة الحادية والأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية؟
يلتزم كل من باشر عملا من اعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على الاسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية او التعاقدية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: