المادة (41) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (41) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (41) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
مراقبة دوام موظفي المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال بها، والتحقيق عن اسباب تخلفهم والتبليغ عن المتخلف منهم يوميا الى رئاسة القضاة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: