المادة (41)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (41) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مراقبة دوام موظفي المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال بها، والتحقيق عن اسباب تخلفهم والتبليغ عن المتخلف منهم يوميا الى رئاسة القضاة .