المادة الحادية والأربعون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام المنشات والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1 / 6 / 1425ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.