المادة الحادية والأربعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم المتنافس مع عرضه ضمانا ابتدائيا بنسبة تتراوح من (1%) الى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. تحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.