المادة الحادية والأربعون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المطبوعات والنشر؟
اذا اجازت الوزارة المطبوعة ثم طرا ما يوجب سحبها فعليها تعويض صاحب الشان عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: