المادة الحادية والأربعون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اجازت الوزارة المطبوعة ثم طرا ما يوجب سحبها فعليها تعويض صاحب الشان عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.