المادة الحادية والأربعون من نظام المرور
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المرور؟
تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الالية عشر سنوات، وبقية انواع الرخص خمس سنوات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: