لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف، ما لم يكن الادخال لاظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم.