المادة الحادية والأربعون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف، ما لم يكن الادخال لاظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم.