المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف، ما لم يكن الادخال لاظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: