١\- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة \-موقعة منه او ممن يمثله\- تودع لدى المحكمة من اصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب ان تشمل صحيفة الدعوى البيانات الاتية: ا\- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله. ب\- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامة معلوم فاخر مكان اقامة كان له. ج\- تاريخ تقديم الصحيفة. د\- المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ه\- مكان اقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة ان لم يكن له مكان اقامة فيها. و\- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، واسانيده. ويكتفى بالنسبة الى الاجهزة الحكومية في الفقرات (ا، ب، ه) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الاعلى للقضاء عند الاقتضاء اضافة ما يلزم من وسائل وبيانات اخرى. ٢\- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. ٣\- ا\- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والاجراءات المقررة في المنازعات العمالية الاخرى، مالم يقرر المجلس الاعلى للقضاء خلاف ذلك. ب\- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشا المنازعة بين واحد (او اكثر) من اصحاب العمل وجميع عماله، او فريق منهم، بسبب العمل او شروط العمل.