المادة الحادية والأربعون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المحاماة؟
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: