المادة الحادية والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية؟
للمحكمة تقدير حجية الاقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لاثباته. ملغاة
آخر تحديث: