المادة الحادية والأربعون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المجالس البلدية؟
للمجلس ان يدعو لحضور جلساته اي شخص يرى فائدة في حضوره دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: