المادة الحادية والأربعون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويعمل تحت اشراف الوزارة، ويمثله رئيس مجلس ادارته امام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشان. لاتحاد الغرف حق التملك، ولا يجوز له الاشتغال -بنفسه او بالمشاركة مع غيره- في الانشطة التجارية.