يجوز منح مكافاة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة او الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة لاحكام هذا النظام ولوائحه.