المادة الحادية والأربعون من نظام الغذاء
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الغذاء؟
يجوز منح مكافاة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة او الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة لاحكام هذا النظام ولوائحه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: