المادة الحادية والأربعون من نظام العمل
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام العمل؟
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك واجراءاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: