المادة الحادية والأربعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لاحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.