يشترط في قبول المقاولين للابنية والانشاءات، ما ياتي: ا - ان يكون قادرا على تقديم شهادة رسمية بدرجة اعتباره المالي، وفي هذه الحالة يجب حجز مقدار من املاكه بالقدر المناسب لقيمة المقاولة، وان يقدم كفيلا ماليا عن ذلك. وفي كلا الحالين يجب تسجيله لدى كاتب العدل، على ان تكون مصاريف التسجيل على الشخص المقاول. ب - ان يقدم شهادة بحسن سيرته وسمعته من ناحية الاعمال التي قام بها. ج - اذا لم يكن المقاول مهندسا فنيا، فعليه ان يقدم عنه من توفرت فيه الشروط السابقة من المعماريين الاهليين او الفنيين، بحيث يجوز تصديق سلطة المباني باشتراك المهندس الفني على اهليته في القيام المسند اليه، وعلى ان يعود الضرر المالي الناشئ عن عدم تطبيق نصوص المقاولة من جميع الوجوه على شخص المقاول، ولهذا حق الرجوع على المعماري المقدم في الاضرار الناشئة من الناحية المعمارية. د - كل خلاف يقع بين صاحب البناء او بين هؤلاء والمعماري الاهلي، او بين صاحب البناء والمهندس، او المقاول ومقدمه من معماري وبناء.. الخ، يعود امر درس الخلاف وتحقيقه الى المجلس الاداري في البلديات، فاذا لم يقع التقانع يجري درس القضية في المجلس البلدي ويكون قراره نافذا على ما لم يعترض ذلك دعوى حقوقية فمرجع الفصل فيها القضاء، وتحال الى المحاكم المختصة.