المادة الحادية والأربعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
صلاحيات الشريك غير المدير: لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة. ويجوز له \-او لمن يفوضه\- ان يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير اعمال الشركة، وان يفحص سجلاتها ووثائقها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وان يقدم الاراء الى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كان لم يكن.