المادة الحادية والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل؟
ينقضي الرهن المسجل اذا تنازل المرتهن عنه تنازلا موثقا، وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: