المادة الحادية والأربعون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينقضي الرهن المسجل اذا تنازل المرتهن عنه تنازلا موثقا، وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.