المادة الحادية والأربعون من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الرهن التجاري؟
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- ان ينقل الى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: