المادة الحادية والأربعون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- ان ينقل الى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.