يلتزم مرتكب المخالفة -بناء على حكم قضائي نهائي او بقرار من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والاربعين) من النظام بعد اكتسابه القطعية كل بحسب ما هو داخل في اختصاصه- بسداد جميع المصاريف والنفقات اللازمة لازالة الضرر الناشئ عن فعله، واعادة الوضع الى ما كان عليه، وبالتعويض عن الخسائر التي تنشا عن ذلك. يجوز تضمين الحكم او القرار الصادر بالعقوبة -بناء على ما ورد في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الاربعين) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه او المخالف في صحيفة محلية (او اكثر) تصدر في مكان اقامته، او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تاثيرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، او صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.