المادة الحادية والأربعون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الجمعيات التعاونية؟
تتولى الوزارات ذات العلاقة الاشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: