المادة الحادية والأربعون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارات ذات العلاقة الاشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.