المادة الحادية والأربعون من نظام الجامعات
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الجامعات؟
تعمل الجامعة على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، او من احدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: