الوثائق الصادرة وفق احكام النظام لها قوة الاثبات، وتعد سندا تنفيذيا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينة اضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام الا بحكم قضائي تاسيسا على مخالفتها لمقتضى الاصول الشرعية او النظامية، او تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة اجراءاتها الشرعية والنظامية.