يتم اعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة ايام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الاعلان ابلاغا لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مامور التنفيذ ان يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ ان له حقا عينيا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.