المادة الحادية والأربعون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على التاشير بالدعاوى في السجل العقاري ان حق المدعي اذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق او اثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد اجراء التاشير المذكور، وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه نهائيا، وتبدا مدة السنوات الخمس بالنسبة للاحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية .