1- تحدد اللائحة التنفيذية الاحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما في ذلك ما ياتي: ا- تحديد قطاعات البنى التحتية والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في شانها. ب- الشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض. ج- الضوابط والاجراءات المتعلقة بتقديم واستقبال ودراسة العرض التلقائي، واتخاذ قرار في شانه. د- الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض التلقائي. ه- حقوق مقدم العرض التلقائي، التي يجوز ان تشمل التعويضات المستحقة له. و- الضوابط المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية والاسرار التجارية وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقائي. 2- يقدم العرض التلقائي الى الجهة التنفيذية المعنية التي تتولى دراسته مبدئية للنظر فيه، واذا رات ان المشروع المقترح في العرض التلقائي مناسبة من حيث المبدا، فتستكمل اجراءات دراسته وتحضيره، وطرحه، وترسيته وفقا لاحكام النظام.