المادة الحادية والأربعون من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام البلديات والقرى؟
يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القرى وتنظيم ادارتها، بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: