الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فان لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من هذا الشهر. واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لشهور ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة. واذا كان الاستحقاق في اوائل الشهر او وسطه او في اواخر الشهر كان المقصود اليوم الاول او الخامس عشر او الاخير منه. وعبارة ثمانية ايام او خمسة عشر يوما لا تعني اسبوعا او اسبوعين بل ثمانية ايام او خمسة عشر يوما بالفعل، وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوما.