يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باي مما ياتي: ا – استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به. ب – استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا. ج – حيازته سلاح صيد او ذخيرته دون ترخيص. د – السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، او استعمال غيره للسلاح نتيجة اهماله. ه – نقل اسلحة او ذخائر غير مرخصة، او المساعدة في ذلك. و – فتح محل للتدريب على اسلحة الصيد او التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك. ز – مزاولة مهنة اصلاح الاسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك. ح – اصلاح الاسلحة غير المرخصة. ط – صنع ذخيرة اسلحة الصيد . ي – تهريب اسلحة تمرين بالجملة الى المملكة. ك – تهريب اسلحة الصيد الى المملكة او ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي. ل – تهريب الاسلحة الاثرية بقصد الاتجار. م – مخالفة اي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد او البيع او الحيازة او الاصلاح.