تخول رخصة الكشف للمرخص له الحقوق الحصرية الاتية في موقع الرخصة: 1. الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها. 2. اخذ عينات من موقع الرخصة لتحديد وجود المعادن المرخص بها، بشرط عدم بيعها او استغلالها استغلالا تجاريا. 3. استخدام اي وسيلة من وسائل الكشف السابقة للانتاج التجاري. 4. انشاء المخيمات والمرافق لحفظ العينات والالات والمعدات اللازمة لاغراض الكشف. 5. استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوبا لتحقيق اغراض الرخصة. 6. الحصول اثناء مدة سريان الرخصة على رخصة استغلال داخل موقع رخصة الكشف بشرط ان يكون قد وفى بجميع التزاماته وحقق جميع متطلبات الحصول على رخصة الاستغلال بموجب النظام واللوائح، واثبت وجود جدوى اقتصادية لاستغلال الخامات والمعادن. واذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في طلب الحصول على رخصة استغلال داخل موقع الرخصة، تعد رخصة الكشف قد مددت حكما الى تاريخ البت في الطلب، ويعفى المرخص له، في هذه الحالة، من دفع اي مبالغ مفروضة بموجب النظام عن فترة التمديد الحكمي لهذه الرخصة. 7. اي حقوق اخرى تنص عليها اللوائح.