المادة الحادية والأربعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الأحوال الشخصية؟
يثبت للمراة مهر المثل في الاحوال الاتية: ١\- السكوت عن تسمية المهر. ٢\- نفي المهر في عقد الزواج. ٣\- فساد المهر المسمى.
آخر تحديث: