يعد مخالفا لاحكام النظام كل من: غش او شرع في غش اي جهاز او مستلزم طبي. باع، او صرف، او حاز بقصد الاتجار اجهزة او مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك. ادخل الى المملكة جهازا او مستلزما طبيا غير مسجل، او مغشوشا، او غير حاصل على اذن تسويق، او حاول ادخال اي من ذلك. صنع جهازا او مستلزما طبيا بالمخالفة لاي حكم من احكام النظام واللائحة واللوائح الفنية. استعمل للترويج للاجهزة والمستلزمات الطبية معلومات غير حقيقية، سواء عليها، او في الدعاية لها. نقل او خزن جهازا او مستلزما طبيا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة. ادخل الى المملكة عبوات او اغلفة لجهاز او مستلزم طبي بقصد الغش، او حاول ادخال اي من ذلك. صنع او طبع او حاز او باع او عرض عبوات او اغلفة لجهاز او مستلزم طبي بقصد الغش. ارتكب اي مخالفة اخرى لاحكام النظام.