المادة الحادية والأربعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من امتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور او محاط باي حاجز، او معد لاستعماله ماوى.