المادة الحادية والأربعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز نسخ الاثار، او صنع نماذج لها لاغراض تجارية الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح شروط واحكام ذلك.