المادة الحادية والأربعون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
١- يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٢٢ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام. ٢- يعمل بالنظام بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: