١- يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٢٢ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام. ٢- يعمل بالنظام بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.