1- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الاخرين الا اذا كان من شان التصرف فقدان السفينة الجنسية السعودية، فيلزم ان يوافق عليه جميع المالكين. 2- لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة الا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل. 3- يكون المالك الذي تصرف في حصته مسؤولا عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.