المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
مع عدم الاخلال بالمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة تمثيلا لسفاراتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: