المادة الحادية والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري احكام الفقرة (١/ ه) من المادة التاسعة من النظام في الحالتين الاتيتين: ا\- انقطاع الخصومة. ب -الاعتراض بالتماس اعادة النظر.