المادة الحادية والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم المدين الى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.