المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يقدم المدين الى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: