للمتضرر من قيام اي من المشار اليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بافشاء معلومات عن الاشياء والاوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق اقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.