المادة 41 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 41 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 41 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تمتد مدة التجربة لسنة كاملة، واذا تغيب الموظف عن عمله اثناء مدة التجربة بسبب نظامي او بغريه ولم يرتتب عليه .انهاء خدمته، تمتد مدة التجربة بقدر الفرتات اليت تغيبها
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: