) تمتد مدة التجربة لسنة كاملة، واذا تغيب الموظف عن عمله اثناء مدة التجربة بسبب نظامي او بغريه ولم يرتتب عليه .انهاء خدمته، تمتد مدة التجربة بقدر الفرتات اليت تغيبها