المادة التاسعة بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح ان يقتصر تقدير الاجرة على بيان اسس صالحة تتحدد بمقتضاها، ويصح ان تكون بمبلغ معين مع نسبة معلومة من الناتج او من الربح.